قوله ( وإذا ) 
  ( لم يستمسك الغائط والبول ) يعني : إذا ضربه ( ففي كل واحد من ذلك دية كاملة )   . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم .  
[ ص: 94 ] وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع . وكذا قدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . ذكروه في أول " كتاب الديات " . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : يجب ثلث الدية ، اختاره 
ابن أبي موسى  في الإرشاد وخص الرواية في المغني والشرح بما إذا لم يستمسك البول . وتقدم : إذا 
أفزعه فأحدث بغائط أو بول أو ريح في " كتاب الديات " قبل الفصل .