صفحة جزء
فائدة : لو التحمت الجائفة أو الموضحة وما فوقها على غير شين : لم يسقط موجبها ، رواية واحدة . قاله في المحرر ، وغيره . قوله ( وإن عاد ناقصا ، أو عادت السن أو الظفر قصيرا ، أو متغيرا : فله أرش نقصه ) . هذا الصحيح من المذهب ، وجزم به في الوجيز ، والفروع . ذكره في " باب القود فيما دون النفس " . قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب ، وقدمه في المغني ، والشرح . وعنه في قلع الظفر إذا نبتت على صفته : خمس دنانير . وإن نبت أسود : ففيه عشرة . [ ص: 101 ] ورده المصنف ، والشارح ، وقالا : التقديرات بابها التوقيف . ولا نعلم فيه توقيفا . والقياس : لا شيء عليه إذا عاد على صفته . وإن نبت صغيرا : ففيه حكومة .

التالي السابق


الخدمات العلمية