صفحة جزء
تنبيه : ظاهر قوله ( وإن قطع كفا بأصابعه لم تجب إلا دية الأصابع ) . أن الدية للأصابع لا غير . وذلك يقتضي سقوط ما يجب في مقابلة الكف . وليس ذلك بمراد . ولكن لما كانت دية الأصابع كدية اليد : أطلق هذا اللفظ نظرا إلى المعنى . [ ص: 103 ] والأحسن أن يقول : لم يجب إلا دية اليد

التالي السابق


الخدمات العلمية