صفحة جزء
قوله ( وإن ) ( قلع الأعور عين صحيح مماثلة لعينه ) الصحيحة ( فعليه دية كاملة ، ولا قصاص ) . هذا المذهب ، نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره . وهو من مفردات المذهب . [ ص: 104 ] وجزم به في الفروع . وقيل : يقلع عينه ، كقتل رجل بامرأة . وهو احتمال للمصنف هنا . ويأخذ نصف الدية . قال في الفروع : وأخذ نصف الدية مع القلع أشهر . يعني على هذا القول ، وخرجه في التعليق والانتصار من قتل رجل بامرأة . وقد جزم به المصنف هنا على هذا الاحتمال ، وجزم به غيره أيضا . وقيل : لا يأخذ منه شيئا . قلت : وهو الصواب . .

التالي السابق


الخدمات العلمية