صفحة جزء
قوله ( قال أصحابنا : ولا يؤخر الحد للمرض ) . هذا المذهب ، نص عليه . وعليه الأصحاب ، كما قال المصنف . وهو من مفردات المذهب . ويحتمل أن يؤخر في المرض المرجو زواله . يعني إذا كان جلدا . فأما الرجم : فلا يؤخر ، فلو خالف على هذا الاحتمال وفعل : ضمن وإليه ميل الشارح ، واختاره المصنف ، وجزم به في العمدة . قال القاضي : ظاهر قول الخرقي : تأخيره . لقوله : من يجب عليه الحد وهو صحيح عاقل .

التالي السابق


الخدمات العلمية