صفحة جزء
الثانية : لو تعمد العاد الزيادة دون الضارب ، أو أخطأ وادعى ضارب الجهل : ضمنه العاد . وتعمد الإمام الزيادة يلزمه في الأقيس ; لأنه شبه عمد . وقيل : كخطأ فيه الروايتان ، قدمه المصنف ، وغيره . نقله صاحب الفروع .

التالي السابق


الخدمات العلمية