صفحة جزء
الثالثة : الزاني بذات محرمه كاللواط : على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وقدمه في الفروع ، وغيره ، وجزم ناظم المفردات : أن حده الرجم مطلقا حتما . وهو منها . ونقل جماعة عن الإمام أحمد رحمه الله : ويؤخذ ماله أيضا لخبر البراء بن عازب رضي الله عنه . وأوله الأكثر على عدم وارث . وقد قال الإمام أحمد رحمه الله : يقتل ويؤخذ ماله على خبر البراء رضي الله عنه ، إلا رجلا يراه مباحا فيجار . [ ص: 178 ] قلت : فالمرأة ؟ قال : كلاهما في معنى واحد . وعند أبي بكر : إن خبر البراء عند الإمام أحمد رحمه الله على المستحل ، وإن غير المستحل كزان . نقل صالح وعبد الله : أنه على المستحل .

التالي السابق


الخدمات العلمية