صفحة جزء
قوله ( أو أكره على الزنا فلا حد عليه ) . هذا إحدى الروايتين مطلقا عن الإمام أحمد رحمه الله ، اختاره المصنف ، والشارح ، والناظم ، وغيرهم . وقال أصحابنا : إن أكره الرجل فزنى : حد . وهو المذهب ، نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره . [ ص: 183 ] وهو من مفردات المذهب .

التالي السابق


الخدمات العلمية