صفحة جزء
فائدة : لو وطئ أمته المزوجة : لم يحد على الصحيح من المذهب . بل يعزر قال في الفروع : قال أكثر أصحابنا : يعزر . [ ص: 185 ] قال في الترغيب ، وغيره : يعزر ، ولا يرجم . ونقل ابن منصور ، وحرب : يحد ، ولا يرجم . ويأتي في " باب التعزير " مقدار ما يعزر به في ذلك . والخلاف فيه . وقيل : حكمه حكم وطئه لأمته المحرمة أبدا برضاع وغيره وعلمه ، على ما تقدم ، وقدمه في الفروع ، وجزم به في المحرر ، والحاوي ، والرعايتين ، وقدم أنه يحد ولا يرجم في التي قبلها . فكذا في هذه ، وكذلك الحكم في أمته المعتدة إذا وطئها . فإن كانت مرتدة أو مجوسية : فلا حد .

تنبيهان أحدهما : يأتي في التعزير " إذا وطئ أمة امرأته بإباحتها له " .

التالي السابق


الخدمات العلمية