صفحة جزء
[ ص: 187 ] قوله ( أو زنى بامرأة له عليها القصاص ) . فعليه الحد . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به أكثرهم ، منهم : المصنف ، والمجد ، وصاحب الوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، وغيره . قوله : لا حد عليه ، بل يعزر .

التالي السابق


الخدمات العلمية