صفحة جزء
فائدة : قوله ( وإن سرق فرد خف قيمته منفردا درهمان ، وقيمته وحده مع الآخر أربعة : لم يقطع ) بلا خلاف . لكن لو أتلفه لزمه أربعة على الصحيح من المذهب ، قيمة المتلف ونقص التفرقة ، قدمه في الفروع ، وغيره . وعليه أكثر الأصحاب . فيعايى بها . وقيل : يلزمه درهمان . وكذلك الحكم لو سرق جزءا من كتاب . ذكره في التبصرة ونظائره . قال في الفروع : وضمان ما في وثيقة أتلفها إن تعذر : يتوجه تخريجه على هذين الوجهين . وتقدم ذلك في " باب الغصب " بعد قوله " ومن أتلف مالا محترما لغيره ضمنه " بأتم من هذا . وذكرنا كلام صاحب الفائق في هذه المسألة

التالي السابق


الخدمات العلمية