قوله ( وإن 
ابتلع جوهرة أو ذهبا ، وخرج به   : فعليه القطع ) . هذا أحد الوجهين ، والمذهب منهما ، جزم به في الوجيز ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . 
والوجه الثاني : لا قطع عليه مطلقا . وأطلقهما في المغني ، والشرح . وقيل : يقطع إن خرجت ، وإلا فلا ; لأنه أتلفه في الحرز ، اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، 
والشارح  ، 
وابن عبدوس  في تذكرته . 
قلت    : إتلافه في الحرز غير محقق . بل فعل فيه ما هو سبب في الإتلاف إن وجد . وأطلقهن في الفروع ، 
والزركشي    . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، 
والشارح    : فإن لم يخرج فلا قطع عليه . وإن خرج ففيه وجهان .