صفحة جزء
فائدة : الكفن ملك الميت على الصحيح ، جزم به في المغني ، والشرح ، والفائق في الجنائز فقال : لو كفن ، فعدم الميت ، فالكفن باق على ملكه ، يقضى منه ديونه . وقيل : ملك الورثة . قال في الرعاية الكبرى : وإن أكله ضبع ، فكفنه إرث . وقاله ابن تميم . وأطلقهما في الفروع . قلت : فيعايى بها على كل من الوجهين . وعلى كلا الوجهين : الخصم في ذلك الورثة . على الصحيح من المذهب ، جزم به في المغني ، والشرح . وقدمه في الفروع . وقيل : نائب الإمام كما لو عدموا . ولو كفنه أجنبي فكذلك . وقيل : هو له ، وجزم به في الحاوي الصغير في " كتاب الفرائض " وابن تميم . وتقدم التنبيه على بعض ذلك في أحكام الكفن من " كتاب الجنائز " . [ ص: 274 ] قال المصنف ، والشارح : وهل يفتقر في قطع النباش إلى المطالبة ؟ يحتمل وجهين . أحدهما : يفتقر إلى ذلك . فيكون المطالب الوارث .

والثاني : لا يفتقر . قال الزركشي : هذا أظهر . وقال أبو المعالي ، وقيل : لما لم يكن الميت أهلا للملك ، ووارثه لا يملك إبداله والتصرف فيه ، إذا لم يخلف غيره ، أو عينه بوصية : تعين كونه حقا لله . انتهى . وهو الصواب . وقال في الانتصار : وثوب رابع وخامس مثله كطيب . قاله في الترغيب . وفي الطيب والثوب الرابع والخامس وجهان .

التالي السابق


الخدمات العلمية