صفحة جزء
قوله ( ولا يقطع بسرقة ستائرها ) . إذا لم تكن ستائرها مخيطة عليها : لم يقطع . وإن كانت مخيطة عليها ، فقدم المصنف : أنه لا يقطع . وهو إحدى الروايتين وهو المذهب . [ ص: 275 ] قال في المذهب : هذا ظاهر المذهب ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه في الكافي ، والمغني ، والمحرر ، والنظم . وقال القاضي : يقطع بسرقة المخيطة عليها . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله ، وجزم به في المنور ، وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وأطلقهما في الخلاصة ، والفروع .

التالي السابق


الخدمات العلمية