صفحة جزء
[ ص: 291 ] باب حد المحاربين تنبيه : يحتمل قوله ( وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء فيغصبونهم المال مجاهرة ) . ولو كان سلاحهم العصي والحجارة . وهو صحيح . وهو المذهب قال في الفروع : والأصح وعصا وحجر . قال في تجريد العناية : وهو الأظهر ، وقطع به المصنف ، والشارح ، والزركشي . وقيل : لا يعطون حكم قطاع الطريق . وهو ظاهر كلام المصنف هنا . قال في الرعاية الكبرى : والأيدي ، والعصي ، والأحجار : كالسلاح في وجه . وقال في البلغة ، وغيرها : لو غصبوهم بأيديهم من غير سلاح : كانوا من قطاع الطريق .

فائدة : من شرطه : أن يكون مكلفا ملتزما . ليخرج الحربي .

تنبيه : قوله ( في الصحراء ) . كذا قال الأكثر . وقال في الرعايتين : في صحراء بعيدة . قوله ( وإن فعلوا ذلك في البنيان : لم يكونوا محاربين . في قول الخرقي ) . وهو ظاهر كلامه . قال في تجريد العناية . هو الأشهر . [ ص: 292 ] وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وإدراك الغاية ، وغيرهم . وقال أبو بكر : حكمهم في المصر والصحراء واحد . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . قال المصنف ، والشارح : وهو قول أبي بكر وكثير من أصحابنا . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : هو قول الأكثرين . قال في الفروع : اختاره الأكثر . قلت : منهم أبو بكر ، والقاضي ، والشريف ، وأبو الخطاب في خلافيهما ، والشيرازي ، وصححه في الخلاصة ، وقدمه في الفروع . وقيل : حكم المصر حكم الصحراء إن لم يغث . وقاله القاضي في المجرد ، والشرح الصغير ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وهو ظاهر تعليل الشريف أبي جعفر . ذكره في الطبقات .

تنبيه : منشأ الخلاف : أن الإمام أحمد رحمه الله سئل عن ذلك ؟ فتوقف فيهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية