صفحة جزء
[ ص: 308 ] الفرع الثاني : لو تدحرج إناء من علو على رأس إنسان ، فكسره دفعا عن نفسه بشيء التقاه به ، فهل يضمنه ؟ على وجهين مع جواز دفعه . وذكر في الترغيب في " باب الأطعمة " أن المضطر إلى طعام الغير وصاحبه مستغن عنه ، إذا قتله المضطر فلا ضمان عليه ، إذا قلنا : بجواز مقاتلته . ويأتي في كلام المصنف في آخر " باب الأطعمة " جواز قتاله . وخرج الحارثي في " كتاب الغصب " ضمان الصائل على قول أبي بكر في ضمان الصيد الصائل على المحرم . قوله ( فإذا دخل رجل منزله متلصصا ، أو صائلا : فحكمه حكم ما ذكرنا ) فيما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية