صفحة جزء
قوله ( وإن ادعى ذمي دفع جزيته إليهم : لم تقبل إلا ببينة ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . [ ص: 318 ] وفيه احتمال : تقبل بلا بينة إذا كان بعد الحول .

التالي السابق


الخدمات العلمية