صفحة جزء
قوله ( وإذا ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب . ثم قدر عليهما : [ ص: 344 ] لم يجز استرقاقهما ، ولا استرقاق أولادهما الذين ولدوا في دار الإسلام ) بلا نزاع ( ومن لم يسلم منهم : قتل ) بلا نزاع .

فائدة : لو لحق مرتد بدار الحرب : فهو وما معه كحربي ، والمذهب المنصوص : لا يتنجز جعل ما بدارنا فيئا ، إن لم يصر فيئا بردته . وقيل : يتنجز .

التالي السابق


الخدمات العلمية