صفحة جزء
[ ص: 411 ] كتاب الصيد فوائد إحداها : حد " الصيد " ما كان ممتنعا حلالا ، لا مالك له . قاله ابن أبي الفتح في مطلعه . وقيل : ما كان متوحشا طبعا ، غير مقدور عليه ، مأكولا بنوعه . قال الزركشي : هذا الحد أجود . الثانية : الصيد مباح لقاصده على الصحيح من المذهب ، واستحبه ابن أبي موسى . ويكره لهوا . الثالثة : الصيد أطيب المأكول . قاله في التبصرة ، وقدمه في الفروع . وقال الأزجي في نهايته : الزراعة أفضل المكاسب . وقال في الفروع في " باب من تقبل شهادته " قال بعضهم : وأفضل المعايش التجارة . قلت : قال في الرعاية الكبرى : أفضل المعايش : التجارة ، وأفضلها في البز والعطر ، والزرع ، والغرس والماشية . وأبغضها : التجارة في الرقيق والصرف . انتهى . قال في الفروع ، ويتوجه قول : الصنعة باليد أفضل . قال المروذي : سمعت الإمام أحمد رحمه الله وذكر المطاعم يفضل عمل اليد وقال في الرعاية أيضا : أفضل الصنائع الخياطة . وأدناها : الحياكة ، والحجامة ونحوهما . وأشدها كراهية : الصبغ ، والصباغة . والحدادة ، ونحوها . انتهى . ونقل ابن هانئ : أنه سئل عن الخياطة ، وعمل الخوص : أيهما أفضل ؟ قال : كل ما نصح فيه فهو حسن . [ ص: 412 ] قال المروذي : حثني أبو عبد الله على لزوم الصنعة ، للخبر . الرابعة : يستحب الغرس والحرث . ذكره أبو حفص والقاضي . قال : واتخاذ الغنم .

التالي السابق


الخدمات العلمية