صفحة جزء
ومنها : لو قضى صلاة سر لم يجهر فيها ، سواء قضاها ليلا أو نهارا ، لا أعلم فيه خلافا . وإن قضى صلاة جهر في جماعة ليلا جهر فيها ، لا أعلم فيه خلافا ، وإن قضاها نهارا لم يجهر فيها ، على الصحيح من المذهب جزم به في الكافي ، والمجد وصححه الناظم إذا صلاها جماعة ، وقيل : يجهر ، وأطلقهما في الفروع .

وقيل : يخير قال المصنف والشارح : وهو ظاهر كلام الإمام أحمد ، وأطلقهن في الشرح ، وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، وفي المنفرد الذي يقضي : الخلاف ، قاله في الفروع وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية