صفحة جزء
[ ص: 307 ] قوله ( وكذلك إن شهد : أن فلانا وفلانا شهدا عندك بكذا وكذا قبل شهادتهما ) بلا نزاع . ( وإن لم يشهد به أحد ، لكن وجده في قمطره في صحيفة تحت ختمه بخطه . فهل ينفذه ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الشرح ، وشرح ابن منجا ، والهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة .

إحداهما : ليس له تنفيذه . وهو المذهب . ذكره القاضي وأصحابه وذكر في الترغيب : أنه الأشهر ، كخط أبيه بحكم أو شهادة : لم يشهد ولم يحكم بها إجماعا . وقدمه في الفروع ، والحاوي ، والرعايتين .

والرواية الثانية : ينفذه . وعنه : ينفذه سواء كان في قمطره ، أو لا . اختاره في الترغيب . وجزم به في الوجيز ، ومنتخب الأدمي البغدادي ، والمنور . وقدمه في المحرر ، والنظم . قلت : وعليه العمل .

التالي السابق


الخدمات العلمية