صفحة جزء
قوله ( ولو مات مسلم ، وخلف ولدين مسلما وكافرا فأسلم الكافر ، وقال : أسلمت قبل موت أبي . وقال أخوه : بل بعده ، فلا ميراث له . فإن قال : أسلمت في المحرم ومات أبي في صفر . وقال أخوه : بل مات في ذي الحجة : فله الميراث مع أخيه ) . [ ص: 420 ] وهذا المذهب . قطع به الأصحاب في الثانية . وعليه الأكثر في الأولى . وجزم به في المحرر ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، والحاوي ، والنظم ، والفروع ، وغيرهم . وعنه : الميراث بينهما . قدمه في الخلاصة ، والرعايتين . فوائد

الأولى : لو أقام كل واحد بينة بذلك . فهل يتعارضان ؟ أو تقدم بينة مدعي تقديم موته ؟ على وجهين . وأطلقهما في الفروع .

التالي السابق


الخدمات العلمية