صفحة جزء
الثانية : لو خلف كافر ابنين مسلما وكافرا فقال المسلم : أسلمت أنا عقب موت أبي وقبل قسم تركته ، على رواية . فإرثه لي . وقال الآخر : بل أسلمت قبل موته ، فلا إرث لك : صدق المسلم بيمينه . وإن أقاما بينتين بما قالا : قدمت بينة الكافر ، سواء اتفقا على موت أبيهما أو لا . فإن اتفقا : أن المسلم أسلم في رمضان ، فقال " مات أبي في شوال ، فأرثه أنا وأنت " وقال الكافر " بل مات في شوال " صدق الكافر . وإن أقاما بينتين : صدقت بينة المسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية