صفحة جزء
قوله ( الثالث : أن يدفع عن نفسه ضررا ، كشهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطإ ) ، وكشهادة من لا تقبل شهادته لإنسان يجرح الشاهد عليه ، وكزوج في زنا ، بخلاف قتل وغيره ، وقال في الرعايتين : لا تقبل على زوجته بزنا ، وقيل : مع ثلاثة ، إذا علمت ذلك ، فالمذهب : أنها لا تقبل ممن يدفع عن نفسه ضررا مطلقا ، وعليه الأصحاب ، ونص عليه ، وقال في منتخب الشيرازي : البعيد ليس من عاقلته حالا ، بل الفقير المعسر وإن احتاج صفة اليسار ، قال في الفروع : وسوى غيره بينهما ، وفيهما احتمالان ، قال الزركشي : وقيل : إن كان الشاهد من العاقلة فقيرا أو بعيدا : قبلت شهادته ; لانتفاء التهمة في الحال الراهنة ، وأطلق الاحتمالين في المغني ، والشرح ، وشرح ابن رزين ، والرعاية الكبرى ، وغيرهم ، قلت : الصواب عدم القبول [ ص: 74 ]

فائدة : تقبل فتيا من يدفع عن نفسه ضررا بها .

التالي السابق


الخدمات العلمية