صفحة جزء
قوله ( ولو شهد كافر أو صبي أو عبد ، فردت شهادتهم ، ثم أعادوها بعد زوال الكفر والرق والصبا : قبلت ) ، هذا الصحيح من المذهب ، قال في المحرر ، والفروع : قبلت على الأصح ، [ ص: 76 ] وصححه الناظم ، والزركشي ، وجزم به في المغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، والوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم ، وقدمه في الرعايتين ، والحاوي ، وغيرهم ، وعنه : لا تقبل أبدا .

فائدة : مثل ذلك في الحكم والخلاف والمذهب : لو رده لجنونه ، ثم عقل ، أو لخرسه ثم نطق .

التالي السابق


الخدمات العلمية