تنبيه : مفهوم قوله " ولا تكره 
إعادة الجماعة في غير المساجد الثلاثة " أنها  
[ ص: 220 ] تكره في المساجد الثلاثة ، وهي 
مسجد مكة  والمدينة  والأقصى  ، وهو إحدى الروايات عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  ، وهو مفهوم كلامه في الوجيز ، فإنه قال : وإعادة جماعة تقام ، إلا المغرب ، بمسجد غير الثلاثة ، هو فيه ، وكذا في التسهيل ، وهو ظاهر ما جزم به 
ناظم  المفردات وقدمه في النظم ، وهو من المفردات ، والرواية الثانية : لا تكره إلا مسجدي 
مكة  والمدينة  فقط وهو المذهب جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والمنور وقدمه في الفروع ، 
وابن تميم  ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد    : هي الأشهر عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، وذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  عن الأصحاب ، والرواية الثالثة : تستحب الإعادة أيضا فيهن اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، 
والشارح  وأطلق الكراهة وعدمها في المسجدين في المحرر ، والرواية الرابعة : تستحب الإعادة فيهن مع ثلاثة فأقل قال في الرعاية : وفيه بعد للخبر .