قوله ( وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) بلا نزاع فلو 
تلبس بنافلة بعد ما أقيمت الصلاة لم تنعقد ، على الصحيح من المذهب ، وهو ظاهر اختيار 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد  ، وغيره ، وقيل : تصح ، وهما مخرجان من الروايتين فيمن 
شرع في النفل المطلق وعليه فوائت ، على ما تقدم في آخر شروط الصلاة ، وتقدم نظير ذلك بعد قضاء الفرائض في شروط الصلاة فليعاود وأطلقهما في الفائق ، والفروع ، في باب الأذان ، 
وابن تميم    .