صفحة جزء
قوله ( ويصح ائتمام المفترض بالمتنفل في إحدى الروايتين ) اختارها صاحب الفصول ، والتبصرة ، والمصنف ، والشارح ، والشيخ تقي الدين ، وصاحب الفائق والرواية الأخرى : لا يصح ، وهي المذهب ، وعليها جماهير الأصحاب قال في مجمع البحرين : لا يصح في أقوى الروايتين اختارها أصحابنا قال المصنف ، والشارح وصاحب الفروع وغيرهم : اختارها أكثر الأصحاب . [ ص: 277 ]

قلت : منهم : القاضي ، والشريف أبو جعفر ، وأبو الخطاب ، وصاحب التلخيص ، والمحرر ، وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع وغيره ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والكافي ، وابن تميم ، وقيل : يصح للحاجة ، وهي كونه أحق بالإمامة ، ذكره الشيخ تقي الدين فائدة : عكس هذه المسألة وهو ائتمام المتنفل بالمفترض يصح وقطع به أكثر الأصحاب قال المصنف وتبعه الشارح لا نعلم في صحتها خلافا قال في الفروع : يصح على الأصح ، وعنه لا يصح قال في الرعاية : وقيل يصح على الأصح .

التالي السابق


الخدمات العلمية