قوله ( ويصح 
ائتمام المفترض بالمتنفل في إحدى الروايتين ) اختارها صاحب الفصول ، والتبصرة ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف  ، 
والشارح  ، 
والشيخ تقي الدين  ، وصاحب الفائق والرواية الأخرى : لا يصح ، وهي المذهب ، وعليها جماهير الأصحاب قال في مجمع البحرين : لا يصح في أقوى الروايتين اختارها أصحابنا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، 
والشارح  وصاحب الفروع وغيرهم : اختارها أكثر الأصحاب .  
[ ص: 277 ] 
قلت : منهم : 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، 
والشريف أبو جعفر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب  ، وصاحب التلخيص ، والمحرر ، وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع وغيره ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والكافي ، 
وابن تميم  ، وقيل : يصح للحاجة ، وهي كونه أحق بالإمامة ، ذكره 
الشيخ تقي الدين  فائدة : عكس هذه المسألة وهو 
ائتمام المتنفل بالمفترض يصح وقطع به أكثر الأصحاب قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  وتبعه 
الشارح  لا نعلم في صحتها خلافا قال في الفروع : يصح على الأصح ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  لا يصح قال في الرعاية : وقيل يصح على الأصح .