الثانية : لو 
وقفت امرأة مع رجل فإنها تبطل صلاة من يليها ، ولا تبطل صلاة من خلفها ولا أمامها ، على الصحيح من المذهب قدمه في الهداية والخلاصة ، والفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والشرح ، والفائق ، والكافي ، وغيرهم قال في الفروع : ذكره
ابن حامد  واختاره وذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  رواية :  
[ ص: 287 ] تبطل صلاة من يليها قال في الفصول : هو الأشبه ، وأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  توقف ، وذكره 
الشيخ تقي الدين  في المنصوص عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  واختاره 
أبو بكر  ، ذكره في المحرر ، والفروع ، والرعاية وغيرهم ، وقيل : تبطل أيضا صلاة من خلفها واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  في الفصول أيضا قال 
الشارح  ، وقال 
أبو بكر    : تبطل صلاة من يليها ومن خلفها قال في الرعاية : وفيه بعد ، وأطلق الأول والثالث 
ابن تميم  ، وقيل : تبطل أيضا صلاة من أمامها واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  أيضا في الفصول ، تنبيه : هذا الحكم في صلاتهم فأما صلاتها : فالصحيح من المذهب : أنها لا تبطل ، وعليه أكثر الأصحاب قال 
ابن تميم    : صحيحة عند أصحابنا وقدمه في المغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، والفائق ، وقال 
ابن الشريف  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل    : تبطل ، هذا الأشبه بالمذهب عندي ، وهو من المفردات .