صفحة جزء
باب صلاة أهل الأعذار

قوله ويصلي المريض ، كما { قال النبي لعمران بن حصين صل قائما } ، وهذا بلا نزاع ، مع القدرة عليه ، وكذا يلزمه لو أمكنه القيام معتمدا على شيء ، أو مستندا على حائط ، أو غيره ، وعند ابن عقيل : لا يلزمه اكتراء من يقيمه ويعتمد عليه . فائدة : لو قدر على قيام في صورة راكع لحدب أو كبر ، أو مرض ونحوه لزمه ذلك بقدر ما أمكنه ، ويأتي كلام ابن عقيل في الأحدب .

التالي السابق


الخدمات العلمية