صفحة جزء
الثانية : يجوز الترخص للزاني إذا غرب ، ولقاطع الطريق إذا شرد ، ونحوهما ، على الصحيح من المذهب قال ابن تميم : جاز في أصح الوجهين وقدمه المجد في شرحه ، ومجمع البحرين ، وحواشي ابن مفلح ، والفروع ، وكلامه فيه بعض تعقيد ، وقيل : لا يجوز لهم الترخص ، وأطلقهما في الرعايتين ، والحاويين .

التالي السابق


الخدمات العلمية