صفحة جزء
( ويجب ) أي يفرض ( غسل ) كل ما يمكن من البدن بلا حرج مرة كأذن و ( سرة وشارب وحاجب و ) أثناء ( لحية ) وشعر رأس ولو متبلدا لما في - { فاطهروا } - من المبالغة ( وفرج خارج ) لأنه كالفم لا داخل ; لأنه باطن ، ولا تدخل أصبعها في قبلها به يفتي .


( قوله أي يفرض ) أي ليس المراد بالواجب المصطلح عليه .

( قوله : وشارب وحاجب ) أي بشرة وشعرا وإن كثف بالإجماع كما في النية .

( قوله : لما في " { فاطهروا } " من المبالغة ) علة لقوله ويجب ، وكان الأولى تأخيره عن قوله وفرج خارج إلخ أي لأنها صيغة مبالغة تقتضي وجوب غسل ما يكون من ظاهر البدن ولو من وجه كالأشياء المذكورة درر . بيان ذلك أنه أمر من باب التفعيل مصدره اطهر بكسر الهمزة وفتح الطاء وضم الهاء المشددتين أصله تطهر قلبت التاء ثم أدغمت ثم جيء بهمزة الوصل ومجرده طهر بالتخفيف وزيادة البناء تدل على زيادة المعنى ، ولصاحب البحر هنا كلام خارج عن الانتظام أوضحناه فيما علقناه عليه .

( قوله : لا داخل ) أي لا يجب غسل فرج داخل .

( قوله : ولا تدخل إصبعها ) أي لا يجب ذلك كما في الشرنبلالية ح . أقول : وهو مأخوذ من قول الفتح ولا يجب إدخالها الأصبع في قبلها وبه يفتي ا هـ فافهم . وفي التتارخانية : ولا تدخل المرأة إصبعها في فرجها عند الغسل . وعن محمد أنه إن لم تدخل الأصبع فليس بتنظيف والمختار هو الأول ا هـ فقول الشرنبلالية تبعا للفتح لا يجب إدخالها رد لهذه الرواية . وظاهره أن المراد بها الوجوب وهو بعيد تأمل .

التالي السابق


الخدمات العلمية