صفحة جزء
( وللأمة والمكاتبة وأم الولد والمدبرة ) والمبعضة ( نصف ما للحرة ) أي من البيتوتة والسكنى معها .

أما النفقة فبحالهما .


( قوله وللأمة إلخ ) أي إذا كان له زوجتان أمة وحرة فللأمة النصف وهذا إذا بوأها السيد منزلا ، ولم أر من ذكره وكأنه لظهوره ( قوله أما النفقة ) هي الأكل والشرب واللبس والمسكن ( قوله فبحالهما ) أي إن كان كل من الزوج والزوجة غنيين فالواجب نفقة الأغنياء ، أو فقيرين فنفقة الفقراء ، أو مختلفين فالوسط ، وهذا هو المفتى به كما مر ، وقدمنا أن كلام المصنف والشارح محمول عليه فافهم

التالي السابق


الخدمات العلمية