صفحة جزء
( ومبدأ العدة بعد الطلاق و ) بعد ( الموت ) على الفور ( وتنقضي العدة وإن جهلت ) المرأة ( بهما ) أي بالطلاق والموت لأنها أجل فلا يشترط العلم بمضيه سواء اعترف بالطلاق ، أو أنكر .


( قوله : لأنها أجل ) أي لأن العدة أجل فلا يشترط العلم بمضيه أي بمضي الأول . ا هـ . ح وفي عامة النسخ لأنهما بضمير التثنية أي عدة الطلاق وعدة الموت .

قلت : وهذا مبني على تعريف البدائع من أن العدة أجل ضرب لانقضاء ما بقي من آثار النكاح وقدمنا ترجيحه .

التالي السابق


الخدمات العلمية