صفحة جزء
( ولو شهدوا على زناها و ) لكن ( هي بكر ) أو رتقاء أو قرناء ( أو هم فسقة أو شهدوا على شهادة أربعة وإن ) وصلية ( شهد الأصول ) بعد ذلك ( لم يحد أحد ) وكذا لو شهدوا على زناه فوجد مجبوبا .


( قوله ولكن هي بكر ) إقحام الشارح لفظة لكن غير ظاهر ; لأن الواو في كلام المصنف واو الحال والجملة حالية ، وكذا قوله بعده ولكن هم عميان كما أفاده ط ( قوله لم يحد أحد ) أي من الشهود والمشهود عليهما في المسائل الثلاث .

أما الأولى فلأن الزنا لا يتحقق مع بقاء البكارة ونحوه فلا يحدان لظهور الكذب ، ولا الشهود ; لأن ثبوت البكارة ونحوها بقول امرأة أو أكثر حجة في إسقاط الحد لا في إيجابه .

وأما الثانية فلم يحد لاشتراط العدالة لثبوت الزنا ولا الشهود سواء علم فسقهم في الابتداء أو ظهر بعده ; لأن الفاسق من أهل الأداء والتحمل وإن كان في أدائه نوع قصور لتهمة الفسق ، ولذا لو قضى بشهادته ينفذ عندنا فيثبت بشهادتهم شبهة الزنا فسقط الحد عنهم .

ولذا لا يحد القاذف لو أقام أربعة من الفساق على زنا المقذوف .

وأما الثالثة فلأن الشهادة على الشهادة لا تجوز في الحدود لزيادة الشبهة باحتمال الكذب في موضعين في الأصول وفي الفروع ، ولا يحد الفروع ; لأن الحاكي للقذف غير قاذف وكذا الأصول بالأولى ، ولو شهدوا بعد الفروع لرد شهادتهم من وجه يرد شهادة الفروع ا هـ ملخصا من البحر ( قوله فوجد مجبوبا ) وجه عدم حد الشهود فيه يؤخذ مما عللوا به أيضا في البكارة والرتق وهو تكامل عددهم ولفظ الشهادة ، ثم رأيته كذلك في الدرر فافهم .

وأيضا سيأتي أن المجبوب لا حد على قاذفه و به علل المسألة هنا الحاكم في الكافي

التالي السابق


الخدمات العلمية