صفحة جزء
وإذا كان في المسألة قولان مصححان جاز الإفتاء والقضاء بأحدهما بحر ومصنف .


مطلب فيما إذا كان في المسألة قولان مصححان ( قوله : قولان مصححان ) أي وقد تساويا في لفظي التصحيح وإلا فالأولى الأخذ بما هو آكد في التصحيح كما لو كان أحدهما بلفظ الصحيح والآخر بلفظ عليه الفتوى ، فإن الثاني أقوى وكذا لو كان أحدهما في المتون أو كان ظاهر الرواية أو كان عليه الأكثر أو كان هو الأرفق فإنه إذا صح هو ومقابله كان الأخذ به أولى كما قدمناه في أول الكتاب ( قوله : بأحدهما ) أي بأي واحد منهما أراد لكن إذا قضى بأحدهما في حادثة ليس له القضاء فيها بالقول الآخر نعم يقضي به في حادثة غيرها وكذا المفتي وينبغي أن يكون مطمح نظره إلى ما هو الأرفق والأصلح وهذا معنى قولهم : إن المفتي يفتي بما يقع عنده من المصلحة أي المصلحة الدينية لا مصلحته الدنيوية . .

التالي السابق


الخدمات العلمية