صفحة جزء
[ الرابعة ] لو اختلفا في الهبة والعطية [ الخامسة ] لو اختلفا في لفظ النكاح والتزويج [ السادسة ] شهد أحدهما أنه جعلها صدقة موقوفة أبدا على أن لزيد ثلث غلتها وشهد آخر أن لزيد نصفها تقبل على الثلث .


( قوله : الرابعة إلخ ) ذكر في البحر أنه لا يشترط في الموافقة لفظا أن يكون بعين ذلك ، أو مرادفه حتى لوشهد أحدهما بالهبة والآخر بالعطية يقبل . ا هـ . وحينئذ لا وجه للاستثناء ، لكن قال : في البحر بعد ذلك : وقد خرج عن ظاهر قول الإمام مسائل وإن أمكن رجوعها إليه في الحقيقة ، وحينئذ فالاستثناء مبني على ظاهر قول الإمام لا على ما هو التحقيق في المقام حموي ( قوله : الخامسة إلخ ) فيها ما تقدم في التي قبلها حموي ( قوله : تقبل على الثلث ) وهكذا الحكم لو شهد أحدهما بالكل والآخر بالنصف فإنه يقضى بالنصف المتفق عليه حموي ، ومحله ما إذا كان المدعي يدعي الأكثر ولا فرق بين كون المدعى عليه يقر بالوقف وينكر الاستحقاق ، أو ينكرهما وأقيمت البينة بما ذكر ط .

التالي السابق


الخدمات العلمية