صفحة جزء
[ العاشرة ] ادعى الإبراء فشهد أحدهما به والآخر أنه هبة أو تصدق عليه أو حلله جاز [ الحادية عشر ] ادعى الهبة فشهد أحدهما بالبراءة والآخر بالهبة أو أنه حلله جاز [ الثانية عشر ] ادعى الكفيل الهبة فشهد أحدهما بها والآخر بالإبراء جاز وثبت الإبراء .


( قوله والآخر أنه هبة ) الذي في البحر أنه وهبه ( قوله : جاز ) لأن هبة الدين من المديون والتصدق به عليه ، وتحليله منه إبراء له ط بخلاف ما إذا شهد أحدهما على الهبة والآخر على صدقة لا تقبل بحر عن البزازية تأمل ( قوله : ادعى الهبة ) أي أن الدائن وهبه الدين والوجه فيها ما ذكر في سابقتها ط ( قوله : وثبت الإبراء ) لأنه أقلهما فلا يرجع الكفيل على [ ص: 477 ] الأصيل بزازية : أي لأن إبراء الطالب للكفيل لا يوجب رجوع الكفيل على الأصيل ، بخلاف هبة الطالب الكفيل فافهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية