صفحة جزء
وأفتى المصنف ببطلان بيع الجامكية ، لما في الأشباه بيع الدين إنما يجوز من المديون ، [ ص: 518 ] وفيها


مطلب في بيع الجامكية .

( قوله : وأفتى المصنف إلخ ) تأييد لكلام النهر ، وعبارة المصنف في فتاواه سئل عن بيع الجامكية : وهو أن يكون لرجل جامكية في بيت المال ويحتاج إلى دراهم معجلة قبل أن تخرج الجامكية فيقول له رجل : بعتني جامكيتك التي قدرها كذا بكذا ، أنقص من حقه في الجامكية فيقول له : بعتك فهل البيع المذكور صحيح أم لا لكونه بيع الدين بنقد أجاب إذا باع الدين من غير من هو عليه كما ذكر لا يصح قال : مولانا في فوائده : وبيع الدين لا يجوز ولو باعه من المديون [ ص: 518 ] أو وهبه . ا هـ . ( قوله : وفيها ) الظاهر أن الضمير للقنية ويحتمل عوده لفتاوى المصنف المفهومة من أفتى ، وأما ضمير وفيها الآتية فللأشباه . ا هـ . ح

التالي السابق


الخدمات العلمية