صفحة جزء
[ ص: 112 ] ( وبيع المرتد والبيع بما باع فلان والبائع يعلم والمشتري لا يعلم والبيع بمثل ما يبيع الناس به أو بمثل ما أخذ به فلان ) إن علم في المجلس صح وإلا بطل .

( وبيع الشيء بقيمته ) فإن بين في المجلس صح ، وإلا بطل ( وبيع فيه خيار المجلس ) كما مر


( قوله : وبيع المرتد ) فإنه موقوف عند الإمام على الإسلام ، ولا يتوقف عندهما ط . ( قوله : إن علم في المجلس صح ) أي وله الخيار شرنبلالية عند قوله والبيع بما باع فلان ، والظاهر أن المسائل بعده كذلك . ( قوله : وإلا بطل ) غير مسلم ; لأنه [ ص: 112 ] فاسد يملك بالقبض شرنبلالية . ( قوله : وبيع فيه خيار المجلس كما مر ) الذي مر أول البيوع أنه إذا أوجب أحدهما فللآخر القبول في المجلس ، ; لأن خيار القبول مقيد به ، فإذا قبل فيه لزم البيع بلا خيار إلا لعيب أو رؤية خلافا للشافعي ، فإن كان المراد خيار القبول ففيه كما قال الواني أن البيع الموقوف إنما يكون بعد الإيجاب والقبول ، وإن كان المراد خيار الشرط ، ففي الشرنبلالية أنه ليس من الموقوف ، والخيار المشروط المقدر بالمجلس صحيح ، وله الخيار مادام فيه ، وإذا شرط الخيار ولم يقدر له أجلا كان له الخيار بذلك المجلس كما في الفتح ا هـ . وبيانه أن الموقوف مقابل للنافذ ، وما فيه خيار مقابل للازم ، فما فيه خيار غير لازم لا موقوف ، لكن قد يقال : إن لزومه موقوف على إسقاط الخيار فيصح وصفه بالموقوف ، لكن على هذا لا حاجة للتقييد بالمجلس ، بل كان عليه أن يقول وبيع فيه خيار الشرط ليشمل ما كان مقيدا بالمجلس وغيره ، ولئلا يتوهم منه خيار القبول . ثم إن ما نقله الشرنبلالي عن الفتح مخالف لما قدمه الشارح من أن خيار الشرط ثلاثة أيام أو أقل يفسد عند إطلاق أو تأبيد ، وقدمنا هناك أنه إذا أطلق عن التقييد بثلاثة أيام إنما يفسد إذا أطلق وقت العقد . أما لو باع بلا خيار ثم لقيه بعد مدة فقال له : أنت بالخيار فله الخيار مادام في المجلس كما في البحر عن الولوالجية وغيرها ، وحمل عليه في البحر كلام الفتح .

التالي السابق


الخدمات العلمية