صفحة جزء
( و ) للوكيل ( حبس المبيع بثمن دفعه ) الوكيل ( من ماله أو لا ) بالأولى ; لأنه كالبائع


( قوله حبس المبيع ) الذي اشتراه للموكل منح ( قوله دفعه ) قال في المنح : قيد بقوله دفعه ; لأنه لو لم يكن دفعه فله الحبس بالأولى ; لأنه مع الدفع ربما يتوهم أنه متبرع بدفع الثمن فلا يحبس ، فأفاد بالحبس أنه ليس بمتبرع وأن له الرجوع على موكله بما دفعه وإن لم يأمره به صريحا للإذن حكما ( قوله أو لا ) أي لم يدفعه ( قوله ; لأنه ) تعليل للحبس لا للأولوية .

التالي السابق


الخدمات العلمية