صفحة جزء
( ولو وكله بشراء شيء بعينه ) بخلاف الوكيل بالنكاح إذا تزوجها لنفسه صح منية ، والفرق في الواني ( غير الموكل لا يشتريه لنفسه ) ولا لموكل آخر [ ص: 518 ] بالأولى ( عند غيبته حيث لم يكن مخالفا دفعا للغرر )


( قوله بخلاف إلخ ) محل هذا بعد قوله لا يشتريه لنفسه ح ( قوله والفرق في الواني ) ذكره الزيلعي أيضا .

وحاصله أن النكاح الداخل تحت الوكالة نكاح مضاف إلى الموكل فينعزل إذا خالفه وأضافه إلى نفسه بخلاف الشراء فإنه مطلق غير مقيد بالإضافة إلى كل أحد ا هـ .

( قوله غير الموكل ) بالجر صفة شيء مخصصة وبالنصب استثناء منه أو حال .

قال في المنح : وإنما قيدنا بغير الموكل للاحتراز عما إذا وكل العبد من يشتريه له من مولاه أو وكل العبد بشرائه له من مولاه فاشترى فإنه لا يكون للآمر ما لم يصرح به المولى أنه يشتريه فيهما للآمر مع أنه وكيل بشراء شيء بعينه كما سيأتي ا هـ وكأن وجه الاحتراز عما ذكره من الصورتين باعتبار احتمال لفظ الموكل لاسم الفاعل واسم المفعول ولا يخفى ما فيه ، فكان الأولى أن يقول غير الموكل والموكل ا هـ ( قوله لا يشتريه لنفسه ) أي بلا حضوره باقاني [ ص: 518 ] كذا في الهامش ( قوله بالأولى ) أوضحه في البحر ( قوله دفعا للغرر ) قال الباقاني ; لأنه يؤدي إلى تغرير الآمر حيث اعتمد عليه ولأن فيه عزل نفسه فلا يملكه على ما قيل إلا بمحضر من الموكل كذا في الهداية ا هـ هكذا في الهامش .

وفيه الوكيل بالبيع لا يملك شراءه لنفسه ; لأن الواحد لا يكون مشتريا وبائعا فيبيعه من غيره ثم يشتريه منه ، وإن أمره الموكل أنه يبيعه من نفسه أو أولاده الصغار أو ممن لا تقبل شهادته فباع منه جاز بزازية ا هـ حامدية ، وإذا وكله أن يشتري له عبدا بعينه بثمن مسمى وقبل الوكالة ثم خرج من عند الموكل وأشهد على نفسه أن يشتريه لنفسه ثم اشترى العبد بمثل ذلك الثمن فهو للموكل فتاوى هندية .

التالي السابق


الخدمات العلمية