صفحة جزء
كتاب الدعوى لا يخفى مناسبتها للوكالة بالخصومة ( هي ) لغة قول يقصد به الإنسان إيجاب حق على غيره وألفها للتأنيث فلا تنون وجمعها دعاوى بفتح الواو كفتوى وفتاوى درر ، لكن جزم في المصباح بكسرها أيضا فيهما محافظة على ألف التأنيث ، وشرعا ( قول مقبول ) عند القاضي ( يقصد به طلب حق قبل غيره ) خرج الشهادة والإقرار ( أو دفعه ) أي دفع الخصم ( عن حق نفسه ) دخل دعوى دفع التعرض فتسمع به يفتى بزازية ، بخلاف دعوى قطع النزاع فلا تسمع سراجية وهذا إذا أريد بالحق في التعريف الأمر الوجودي ، فلو أريد ما يعم الوجودي والعدمي لم يحتج [ ص: 542 ] لهذا القيد .


كتاب الدعوى في الفواكه البدرية لابن الغرس مسائل كثيرة تتعلق بالدعوى فلتراجع ( قوله لكن جزم ) عبارته مختلة . قال في المصباح وجمع الدعوى الدعاوى بكسر الواو لأنه الأصل كما سيأتي وبفتحها محافظة على ألف التأنيث ح كذا في الهامش ( قوله دعوى دفع التعرض ) قال في البحر : اعلم أنه سئل قارئ الهداية عن الدعوى بقطع النزاع بينه وبين غيره ، فأجاب لا يجبر المدعي على الدعوى لأن الحق له ا هـ ولا يعارضه ما نقلوه في الفتاوى من [ ص: 542 ] صحة الدعوى بدفع التعرض وهي مسموعة كما في البزازية والخزانة ، والفرق ظاهر فإنه في الأول إنما يدعي أنه إن كان شيء يدعيه وإلا يشهد على نفسه بالإبراء ، وفي الثاني إنما يدعي عليه أنه يتعرض في كذا بغير حق ويطالبه في دفع التعرض فافهم ح كذا في الهامش ( قوله لهذا القيد ) أي قوله أو دفعه فإنه فصل قصد به الإدخال والفصل بعد الجنس قيد فافهم

التالي السابق


الخدمات العلمية