صفحة جزء
( و ) المريض ( ليس له أن يقضي دين بعض الغرماء دون بعض ولو ) كان ذلك ( إعطاء مهر وإيفاء أجرة ) فلا يسلم لهما ( إلا ) في مسألتين ( إذا قضى ما استقرض في مرضه أو نفذ ثمن ما اشترى فيه ) لو بمثل القيمة كما في البرهان ( وقد علم ذلك ) أي ثبت كل منهما ( بالبرهان ) لا بإقراره للتهمة ( بخلاف ) إعطاء المهر ونحوه و ( ما إذا لم يؤد حتى مات فإن البائع أسوة للغرماء ) في الثمن ( إذا لم تكن العين ) المبيعة ( في يده ) أي يد البائع فإن كانت كان أولى


( قوله : والمريض ) بخلاف الصحيح كما في حبس العناية ( قوله : ليس له ) أي للمريض ومفاده أن تخصيص الصحيح صحح كما في حجر النهاية شرح الملتقى ( قوله : بعض الغرماء ) ولو غرماء صحة ( قوله إعطاء مهر ) بهمز " إعطاء " ونصبه وإضافته إلى مهر ( قوله : فلا يسلم لهما ) بفتح الياء واللام وإسكان السين المهملة أي بل يشاركهما غرماء الصحة ، لأن ما حصل له من النكاح وسكنى الدار لا يصلح لتعلق حقهم فكان تخصيصهما إبطالا لحق الغرماء بخلاف ما بعده من المسألتين ; لأنه حصل في يده مثل ما نقد ، وحق الغرماء تعلق بمعنى التركة لا بالصورة فإذا حصله له مثله لا يعد تفويتا كفاية ( قوله أي ثبت كل منهما ) أي من القرض والشراء

التالي السابق


الخدمات العلمية