صفحة جزء
( عارية الثمنين والمكيل والموزون والمعدود والمتقارب ) عند الإطلاق ( قرض ) ضرورة استهلاك عينها ( فيضمن ) المستعير ( بهلاكها قبل الانتفاع ) لأنه قرض حتى لو استعارها ليعير الميزان أو يزين الدكان كان عارية ولو أعار قصعة ثريد فقرض ولو بينهما مباسطة فإباحة وتصح عارية السهم ولا يضمن لأن الرمي يجري مجرى الهلاك صيرفية

.
( قوله : قرض ) أي إقراض ; لأن العارية بمعنى الإعارة كما مر وهي التمليك ، وتمامه في العزمية ( قوله : حتى إلخ ) تفريع على مفهوم قوله عند الإطلاق ( قوله ليعير ) بتشديد الياء الثانية الأصل عاير والجوهري نهى أن يقال : عير يعقوبية ( قوله : أو يزين ) بتشديد الياء الثانية ( قوله كان عارية ) ; لأنه عين الانتفاع ، وإنما تكون قرضا عند الإطلاق كما تقدم ( قوله : فقرص ) فعليه مثلها أو قيمتها منح ( قوله : وتصح عارية السهم ) أي ليغزو دار الحرب ; لأنه يمكن الانتفاع به في الحال وإنه يحتمل عوده إليه برمي الكفرة بعد ذلك منح عن الصيرفية ، ونقل عنها قبل هذا أنه إن استعار سهما ليغزو دار الحرب لا يصح ، وإن استعار ليرمي الهدف صح فإنه في الأول لا يمكن الانتفاع بعين السهم إلا بالاستهلاك ، وكل عارية كذلك تكون قرضا لا عارية ا هـ ( قوله : ولا يضمن ) عبارة الصيرفية كما في المنح قال : هو يصح عارية السلاح ، وذكر في السهم أنه يضمن كالقرض ، لأن الرمي يجري مجرى الهلاك وهذه النسخة التي نقلت منها نسخة مصححة عليها خطوط بعض العلماء ، وكان في الأصل مكتوبا لا يضمن فحك منها لفظة لا ، ويدل عليه تنظيره بقوله : كالقرض ولكن كان الظاهر على هذا أن يقال في التعليل لأن الرمي يجري مجرى الاستهلاك ، فتعبيره بالهلاك يقتضي عدم الضمان فتأمل وراجع .

التالي السابق


الخدمات العلمية