صفحة جزء
وفيها استأجر للقصارة فله الحدادة إن اتحد ضررهما ، ولو فعل ما ليس له لزمه الأجر ، وإن انهدم به البناء ضمنه ولا أجر ; لأنهما لا يجتمعان . ( وله السكنى بنفسه وإسكان غيره بإجارة وغيرها ) وكذا كل ما لا يختلف بالمستعمل [ ص: 29 ] يبطل التقييد ; لأنه غير مفيد ، بخلاف ما يختلف به كما سيجيء ، ولو آجر بأكثر تصدق بالفضل إلا في مسألتين : إذا آجرها بخلاف الجنس أو أصلح فيها شيئا ، ولو آجرها من المؤجر لا تصح وتنفسخ الإجارة في الأصح بحر معزيا للجوهرة ، وسيجيء تصحيح خلافه فتنبه .


( قوله ولو فعل ما ليس له ) أي وقد انقضت المدة ، أما لو مضى بعضها هل يسقط أجره أو يجب ؟ يحرر ط عن القدسي . ( قوله ولا أجر ) أي فيما ضمنه نهاية ، وأما الساحة [ ص: 29 ] فينبغي الأجر فيها كذا في الذخيرة سائحاني

( قوله يبطل ) بضم الياء من أبطل ، ويجوز الفتح ولكن كان حقه أن يجعله مستأنفا ويقول ويبطل فيه . ( قوله بخلاف ما يختلف به ) كالركوب واللبس . ( قوله كما سيجيء ) أي بعد نحو ورقة . ( قوله بخلاف الجنس ) أي جنس ما استأجر به وكذا إذا آجر مع ما استأجر شيئا من ماله يجوز أن تعقد عليه الإجارة فإنه تطيب له الزيادة كما في الخلاصة . ( قوله أو أصلح فيها شيئا ) بأن جصصها أو فعل فيها مسناة وكذا كل عمل قائم ; لأن الزيادة بمقابلة ما زاد من عنده حملا لأمره على الصلاح كما في المبسوط والكنس ليس بإصلاح وإن كرى النهر قال الخصاف تطيب وقال أبو علي النسفي أصحابنا مترددون وبرفع التراب لا تطيب وإن تيسرت الزراعة ولو استأجر بيتين صفقة واحدة وزاد في أحدهما يؤجرهما بأكثر ولو صفقتين فلا خلاصة ملخصا . ( قوله لا تصح ) أي قبل القبض أو بعده كما في الجوهرة ولو تحلل ثالث على الراجح ، وهي رواية عن محمد وعليها الفتوى بزازية . ( قوله وتنفسخ الإجارة في الأصح ) أي الإجارة الأولى ، وأما الثانية فبالاتفاق ( قوله وسيجيء ) أي في المتفرقات ، وسيذكر الشارح التوفيق هناك ويأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى

التالي السابق


الخدمات العلمية