صفحة جزء
( فإن آجر داره ) تفريع على جهالة المسمى ( بعبد مجهول فسكن مدة ولم يدفعه فعليه للمدة أجر المثل بالغا ما بلغ ، وتفسخ في الباقي ) من المدة .


( قوله ولم يدفعه ) أما لو عجله وقبله المؤجر منه لا يزاد به عليه لرضاه وهل تنقلب صحيحة يراجع رحمتي .

وفي الشرنبلالية وجوب أجر المثل غير متوقف على عدم دفعه إذ هو الواجب للفساد فلا مفهوم له بل هو بيان للواقع ، بخلاف ما إذا عينه إلخ

التالي السابق


الخدمات العلمية