صفحة جزء
( ولو حدثت في ملك غيره بإذنه فهو كملكه ) فلا يضمن كما إذا لم يكن صاحبها قهستاني ( وإلا ) يكن بإذنه ( ضمن ما تلف مطلقا ) لتعديه


( قوله ولو حدثت ) أي المذكورات ( قوله فلا يضمن ) أي إلا في الوطء وهو راكبها ( قوله كما إذا لم يكن صاحبها معها ) سواء دخلت بنفسها أو أدخلها بالإذن ( قوله ضمن ) أي الراكب ما تلف مطلقا أي سواء وطئت أو خبطت أو صدمت واقفة أو سائرة ، وكالراكب السائق والقائد كما يأتي متنا ، وقد ظهر أن الكلام فيما إذا لم تدخل بنفسها

قال في العناية : وإن كانت الجناية في ملك غير صاحبها فأما إن أدخلها صاحبها فيه أولا فإن كان الثاني فلا ضمان عليه على كل حال ، لأنه ليس بمباشر ولا متسبب ، وإن كان الأول فعليه الضمان على كل حال ، سواء كان معها سائقها أو قائدها أو راكبها أو لا واقفة أو سائرة لأنه إما مباشر ، أو متسبب متعد إذ ليس له إيقاف الدابة وتسييرها في ملك الغير ا هـ

التالي السابق


الخدمات العلمية