صفحة جزء
( غصب عبد محجور مثله فمات في يده ضمن ) لأن المحجور مؤاخذ بأفعاله لا بأقواله إلا بعد عتقه .


( قوله مؤاخذ بأفعاله ) أي في حال رقه عناية ، حتى لو ثبت الغصب بالبينة يباع فيه درر ( قوله لا بأقواله إلخ ) أي فيما يجب به المال فلا يؤاخذ به في رقه ، وإنما يؤاخذ به بعد الحرية وأما فيما يوجب الحدود والقصاص ، فيؤاخذ به في الحال كالأفعال أفاده في العناية وأما المأذون فإنه يؤاخذ بالأقوال أيضا عندنا معراج

التالي السابق


الخدمات العلمية