صفحة جزء
( وصحت بالكل عند عدم ورثته ) ولو حكما كمستأمن لعدم المزاحم


( قوله كمستأمن ) فإنه إذا أوصى بكل ماله لمسلم أو ذمي جاز لأن المنع عن الوصية بالكل لحق الورثة ، ولا حق للورثة في دار الحرب ولوالجية ، وسيأتي تمامه في باب وصايا الذمي ( قوله لعدم المزاحم ) علة لقوله وصحت وما بعده

التالي السابق


الخدمات العلمية